responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 280


ولو نكل عن الحلف ، قيل : يقضي بالنكول ، وقيل : برد اليمين على المدعي ، وهو الأقوى .
وصورته : رددت اليمين عليك ، أو : أحلف أنت ، وما أشبه ذلك .
ولو امتنع من الحلف والرد ، ردها الحاكم ، فإن حلف المدعي ، استحق ، وإن امتنع ، سقط حقه في ذلك المجلس خاصة ، وقيل : مطلقا ، حذرا من تسلسل الخصومة .
وإن سكت المنكر ، فإن كان لآفة توصل إلى معرفة الجواب ، وإن كان عنادا لزم ، فإن امتنع حبس .
فإن لم ينجع ( 1 ) ، رد الحاكم اليمين على المدعي - كما تقدم - بعد إعلام المنكر بذلك .
وصورة الحكم ، أن يقول الحاكم : حكمت بكذا ، أو : قضيت ، أو :
أنفذت ، أو : ألزمت ، أو : أمضيت أو : ادفع إليه ماله ، أو : أخرج إليه من حقه ، أو يأمره بالبيع ، أو يأخذ العين .
ولا يكفي قوله : ثبت عندي ، أو إن دعواك ثابتة ، أو ثبت حقك ، أو قد أقمت الحجة .
ولو أقام المدعي شاهدا واحدا ، فله الحلف معه ، ويثبت بهما المال ، وما يوجب المال - كجناية الخطأ - ودعوى النكاح من المرأة .
ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ، فلو حلف قبل أحدهما ، لغت ، والحكم يتم بهما لا بأحدهما .


1 - أي : لم يفد . ( ابن المؤلف )

280

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست