ميراث قبل قسمته ، شارك إن كان مساويا ، واختص إن كان أقرب . [ 2 ] - ومنها القتل : فلا يرث القاتل مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، ولو كان خطأ ، منع من الدية خاصة . [ 3 ] - ومنها الرق : ويمنع في الوارث والموروث ( 1 ) . ولو كان بعضه رقا ، منع بنسبة الرق ، ويرث ويورث بنسبة الجزء الحر . ولا يمنع ولده الحر من الإرث ، وكذا الكافر والقاتل ( 2 ) . ولو أعتق على ميراث قبل قسمته ، فكما تقدم . ولو لم يخلف وارثا سوى الرق ، فكه الحاكم ولو قهرا ، بدفع ( 3 ) قيمته ويعتقه ليرث . ولا فك لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته . ويفك كل وارث حتى الزوج والزوجة . [ 4 ] - ومنها اللعان : فإنه ينفي التوارث بين الزوجين وبين الأب والولد كما تقدم ( 4 ) . [ 5 ] - ومنها الدين المستوعب - على قول - والأصح عدم منعه الإرث ، لكن يمنع الوارث من التصرف في التركة أجمع إلى أن يقضي الدين ، وكذا غير المستوعب . [ 6 ] - ومنها الغيبة المنقطعة : فإنها تمنع التوارث ظاهرا حتى يعلم موته ، إما بالبينة أو مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله غالبا إليها .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الموروثون . 2 - أي : لا يمنع ولد الكافر أو القاتل بسبب أبيه . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يدفع . 4 - في باب اللعان . ( ابن المؤلف )