responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 271


ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه ، ورثهم وورثونه .
وولد الزنا يرثه ولده وزوجته ، دون أبويه ومن يتقرب بهما ، ثم الضامن ، ثم الإمام .
< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : الغرقى والمهدوم عليهم < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] التاسع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، وإذا كان بينهم نسب أو سبب ، مع اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث .
ولا يرث الثاني مما ورث منه ( 1 ) الأول .
ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم .
< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : المجوس < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] العاشر : في ميراث المجوس .
ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب ( 2 ) الصحيح دون الفاسد .
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : إرث الدية < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الحادي عشر :
يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم ، ولا فرق بين دية الجنين وغيرها .
< فهرس الموضوعات > تذنيب : في موانع الإرث < / فهرس الموضوعات > تذنيب :
قد يمنع الإرث بأسباب :
[ 1 ] - منها الكفر : فلا يرث الكافر مسلما ، وهو : كل ما خرج معتقده عن دين الإسلام وإن كان بجحد ( 3 ) بعض ضرورياته ، نعم لو أسلم على


1 - لأنه يستلزم الحياة بعد الموت ، وهو محال . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ع ) : بالنسب . 3 - في ( ع ) : يجحد .

271

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست