ولو اعترفوا به أقارب الأب وكذبوه ، ورثهم وورثونه . وولد الزنا يرثه ولده وزوجته ، دون أبويه ومن يتقرب بهما ، ثم الضامن ، ثم الإمام . < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : الغرقى والمهدوم عليهم < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] التاسع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم . ويتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال ، وإذا كان بينهم نسب أو سبب ، مع اشتباه المتقدم والمتأخر وكان بينهم توارث . ولا يرث الثاني مما ورث منه ( 1 ) الأول . ولا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق والهدم . < فهرس الموضوعات > الفصل العاشر : المجوس < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] العاشر : في ميراث المجوس . ويتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب ( 2 ) الصحيح دون الفاسد . < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : إرث الدية < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الحادي عشر : يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم ، ولا فرق بين دية الجنين وغيرها . < فهرس الموضوعات > تذنيب : في موانع الإرث < / فهرس الموضوعات > تذنيب : قد يمنع الإرث بأسباب : [ 1 ] - منها الكفر : فلا يرث الكافر مسلما ، وهو : كل ما خرج معتقده عن دين الإسلام وإن كان بجحد ( 3 ) بعض ضرورياته ، نعم لو أسلم على
1 - لأنه يستلزم الحياة بعد الموت ، وهو محال . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ع ) : بالنسب . 3 - في ( ع ) : يجحد .