ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة . ولو قال : بسم الله ومحمد بكسر الدال ، حرمت . ولو قال : بسم الله ومحمد رسول الله ، فإن رفع ( 1 ) الدال من محمد حلت ، وإن كسره حرمت . ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية . وتشترط متابعة الذبح ، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة ، أو قصر الزمان وإلا حرمت . [ 7 ] - وأن يستند الموت إلى التذكية ، فلو نزع آخر ( 2 ) حشوته معا حرمت . [ 8 ] - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح ، كطرف العين أو مصع ( 3 ) الذنب . ولا يشترط استقرار الحياة . وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا ( 4 ) ، وفي غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة . ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق .
1 - لأنه مع الرفع يكون إخبار بالرسالة ومع الجر يكون قد شارك بينهما في الاسمية ، والمعتبر هنا اسم الله وحده . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ) : أحد . 3 - المصع : التحرك ، يقال مصعت الشاة بذنبها ، أي : حركت . ( ابن المؤلف ) 4 - في الصلاة وغيرها . ( ابن المؤلف )