responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 257


ولا يجزئ لو اقتصر على الجلالة .
ولو قال : بسم الله ومحمد بكسر الدال ، حرمت .
ولو قال : بسم الله ومحمد رسول الله ، فإن رفع ( 1 ) الدال من محمد حلت ، وإن كسره حرمت .
ولا يشترط في الذكر أن يكون بالعربية .
وتشترط متابعة الذبح ، فلو فصل حلت مع استقرار الحياة ، أو قصر الزمان وإلا حرمت .
[ 7 ] - وأن يستند الموت إلى التذكية ، فلو نزع آخر ( 2 ) حشوته معا حرمت .
[ 8 ] - وحصول حركة دالة على الحياة بعد الذبح ، كطرف العين أو مصع ( 3 ) الذنب .
ولا يشترط استقرار الحياة .
وفائدة التذكية في مأكول اللحم حل الاستعمال مطلقا ( 4 ) ، وفي غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة .
ويكره النخع وقلب السكين فيذبح إلى فوق .


1 - لأنه مع الرفع يكون إخبار بالرسالة ومع الجر يكون قد شارك بينهما في الاسمية ، والمعتبر هنا اسم الله وحده . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ) : أحد . 3 - المصع : التحرك ، يقال مصعت الشاة بذنبها ، أي : حركت . ( ابن المؤلف ) 4 - في الصلاة وغيرها . ( ابن المؤلف )

257

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست