responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 256


المري : وهو مجرى الطعام والشراب .
والحلقوم : وهو مجرى النفس .
والودجان : وهما العرقان المحيطان بالحلقوم .
[ 3 ] - بالحديد والبولاد ، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة ، فيصح حينئذ بكل ما يفري .
[ 4 ] - ونحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو عكس حرم .
ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع ( 1 ) الاسم ، فإن اشتبه تعين الذبح ( 2 ) .
[ 5 ] - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان ، فلو ترك عمدا حرم ، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة ، ولا يعتبر استقبال الفاعل ( 3 ) .
[ 6 ] - والتسمية ، فلو تركها عمدا حرم مطلقا ( 4 ) ، وناسيا يحل .
ولو سمى غير المعتقد للوجوب ، حلت .
والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد : ذكر الله تعالى مع التعظيم ، مثل :
بسم الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله .
ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : اللهم ارحمني ، فقولان :
اختار الشهيد ( 5 ) الإجزاء ، وهو قوي وإن كان الترك أحوط .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : يتبع . 2 - لأن النحر لا يصح إلا في الإبل ، وهذا ليس منها . ( ابن المؤلف ) 3 - أي : الذابح . ( ابن المؤلف ) 4 - سواء كان معتقدا للوجوب أم لا ، ولا تحل ذبيحة غير المعتقد . ( ابن المؤلف ) 5 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 359 .

256

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست