المري : وهو مجرى الطعام والشراب . والحلقوم : وهو مجرى النفس . والودجان : وهما العرقان المحيطان بالحلقوم . [ 3 ] - بالحديد والبولاد ، فلا يكفي غيرهما إلا لضرورة ، فيصح حينئذ بكل ما يفري . [ 4 ] - ونحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو عكس حرم . ولو تولد حيوان بين المنحور والمذبوح تبع ( 1 ) الاسم ، فإن اشتبه تعين الذبح ( 2 ) . [ 5 ] - واستقبال القبلة بالمذبوح أو المنحور مع الإمكان ، فلو ترك عمدا حرم ، لا ناسيا أو مضطرا أو جاهل الجهة ، ولا يعتبر استقبال الفاعل ( 3 ) . [ 6 ] - والتسمية ، فلو تركها عمدا حرم مطلقا ( 4 ) ، وناسيا يحل . ولو سمى غير المعتقد للوجوب ، حلت . والمراد بالتسمية هنا وفي الصيد : ذكر الله تعالى مع التعظيم ، مثل : بسم الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله . ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو : اللهم ارحمني ، فقولان : اختار الشهيد ( 5 ) الإجزاء ، وهو قوي وإن كان الترك أحوط .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يتبع . 2 - لأن النحر لا يصح إلا في الإبل ، وهذا ليس منها . ( ابن المؤلف ) 3 - أي : الذابح . ( ابن المؤلف ) 4 - سواء كان معتقدا للوجوب أم لا ، ولا تحل ذبيحة غير المعتقد . ( ابن المؤلف ) 5 - الدروس الشرعية : ج 2 ص 359 .