responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 251


وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد ( 1 ) .
ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما .
وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال ، إلا الممتزج .
ويجزئ الفرو والجلد المعتاد لبسه ، والقنب والشعر المعتاد لبسه .
وشرط المكسو ما تقدم في المطعم ، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع عجز المكفر عنها .
وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام .
وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع ، ولو كفر بغيره بإذن المولى صح .
وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، وقيل :
ما أمكن ، وهو أولى .
فإن عجز ، تصدق عن كل يوم بمد .
فإن عجز ، استغفر الله تعالى .
وقد تقدم صور صيغ الكفارات ( 2 ) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى إعادتها .


1 - بخلاف الإطعام . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : ( صور صيغ الكفارات ) مكان ( صورة صيغ الكفارة ) .

251

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست