وتكفي كسوة الطفل وإن انفرد ( 1 ) . ولا تجزئ القلنسوة والخف وشبههما . وجنسه القطن والكتان والصوف والحرير للنساء لا للرجال ، إلا الممتزج . ويجزئ الفرو والجلد المعتاد لبسه ، والقنب والشعر المعتاد لبسه . وشرط المكسو ما تقدم في المطعم ، وأن لا يكونوا واجبي النفقة إلا مع عجز المكفر عنها . وتجوز التفرقة بين المساكين في نوع الكسوة والطعام . وفرض العبد الصوم في الكفارات أجمع ، ولو كفر بغيره بإذن المولى صح . وكل من وجب عليه صوم شهرين فعجز ، صام ثمانية عشر يوما ، وقيل : ما أمكن ، وهو أولى . فإن عجز ، تصدق عن كل يوم بمد . فإن عجز ، استغفر الله تعالى . وقد تقدم صور صيغ الكفارات ( 2 ) ونياتها في كتاب الصوم فلا حاجة إلى إعادتها .
1 - بخلاف الإطعام . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، م ) : ( صور صيغ الكفارات ) مكان ( صورة صيغ الكفارة ) .