responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 250


للعتق كالعمى ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى .
ولا بد في العتق : من نية التقرب ، والتجريد عن العوض ، والتعيين ( 1 ) مع تعدد الواجب - ولو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ( 2 ) ، ردد بين الأقسام المحتملة ، ولو نوى ما في ذمته أجزأ - وكون سبب العتق غير محرم كالتنكيل .
وشرط الصوم : التوالي ، ويحصل بشهر ويوم ، فيجوز تفريق الباقي .
ويجب في المساكين : الإيمان لا العدالة ، ولا يجزي الفقراء ( 3 ) ، وإعطاء العدد المعتبر ، فلا يجزي التكرار من الكفارة الواحدة إلا مع تعذر العدد .
ويجب السعي في تحصيل المساكين ولو إلى خارج البلد ، إلا مع المشقة الكثيرة .
ويطعم من غالب القوت ، فتجزي الحنطة والخبز والدقيق والشعير والتمر والدخن والذرة والأرز .
ولا تجزي القيمة ، على الأقوى .
ويستحب الإدام . ( 4 ) ويجب في الكسوة ما يسمى ثوبا ، كالقميص واللباس والجبة والإزار والرداء والقباء .
ويكفي العتيق ما لم يكن باليا أو مرقعا .


1 - في ( ت ، م ) : التعين . 2 - في ( ت ، م ) : لوجوبها . 3 - ولا ابن السبيل . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ع ) : الأدم .

250

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست