للعتق كالعمى ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى . ولا بد في العتق : من نية التقرب ، والتجريد عن العوض ، والتعيين ( 1 ) مع تعدد الواجب - ولو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ( 2 ) ، ردد بين الأقسام المحتملة ، ولو نوى ما في ذمته أجزأ - وكون سبب العتق غير محرم كالتنكيل . وشرط الصوم : التوالي ، ويحصل بشهر ويوم ، فيجوز تفريق الباقي . ويجب في المساكين : الإيمان لا العدالة ، ولا يجزي الفقراء ( 3 ) ، وإعطاء العدد المعتبر ، فلا يجزي التكرار من الكفارة الواحدة إلا مع تعذر العدد . ويجب السعي في تحصيل المساكين ولو إلى خارج البلد ، إلا مع المشقة الكثيرة . ويطعم من غالب القوت ، فتجزي الحنطة والخبز والدقيق والشعير والتمر والدخن والذرة والأرز . ولا تجزي القيمة ، على الأقوى . ويستحب الإدام . ( 4 ) ويجب في الكسوة ما يسمى ثوبا ، كالقميص واللباس والجبة والإزار والرداء والقباء . ويكفي العتيق ما لم يكن باليا أو مرقعا .
1 - في ( ت ، م ) : التعين . 2 - في ( ت ، م ) : لوجوبها . 3 - ولا ابن السبيل . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ع ) : الأدم .