responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 245


وقيل بانعقاد يمين البراءة ولزوم إطعام عشرة مساكين مع المخالفة ، وهو قوي ، أما لو قال إنه يهودي أو نصراني أو كافر أو مشرك أو عبده حر ، لم تنعقد .
والحروف المقسم بها : الباء والتاء والواو والهاء .
فالتاء المثناة من فوق : تختص بلفظة الله ، والباء المفردة ( 1 ) والواو : عليها وعلى غيرها من الألفاظ المذكورة ، وكذا الهاء .
ولو قال : أيمن الله ، أو : أيم الله أو : م الله ، أو : من الله انعقدت .
وكل لفظ تقبل ( 2 ) الإخبار ، يقبل قول الحالف في إرادته كقوله :
أقسمت بالله .
تذنيب :
إذا استثنى الحالف بمشية الله وقفت ( 3 ) اليمين - كقوله : والله لأفعلن إن شاء الله - بشرط :
[ 1 ] - اتصال المشية باليمين بما جرت العادة به .
[ 2 ] - والنطق بها ، فلا تكفي نية المشية بدون التلفظ بها .
[ 3 ] - وقصد الاستثناء حال إيقاعه ، فلو سبق لسانه إلى الاستثناء انعقدت اليمين ولغا ( 4 ) .
ولا فرق بين تأخير الاستثناء كما ذكرنا أو ( 5 ) تقديمه كقوله : والله إن شاء الله لأفعلن .


1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : تفيد . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : وقعت . 4 - أثبتنا ( ولغا ) من ( ع ) . 5 - في ( ت ، م ) : و .

245

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست