وقيل بانعقاد يمين البراءة ولزوم إطعام عشرة مساكين مع المخالفة ، وهو قوي ، أما لو قال إنه يهودي أو نصراني أو كافر أو مشرك أو عبده حر ، لم تنعقد . والحروف المقسم بها : الباء والتاء والواو والهاء . فالتاء المثناة من فوق : تختص بلفظة الله ، والباء المفردة ( 1 ) والواو : عليها وعلى غيرها من الألفاظ المذكورة ، وكذا الهاء . ولو قال : أيمن الله ، أو : أيم الله أو : م الله ، أو : من الله انعقدت . وكل لفظ تقبل ( 2 ) الإخبار ، يقبل قول الحالف في إرادته كقوله : أقسمت بالله . تذنيب : إذا استثنى الحالف بمشية الله وقفت ( 3 ) اليمين - كقوله : والله لأفعلن إن شاء الله - بشرط : [ 1 ] - اتصال المشية باليمين بما جرت العادة به . [ 2 ] - والنطق بها ، فلا تكفي نية المشية بدون التلفظ بها . [ 3 ] - وقصد الاستثناء حال إيقاعه ، فلو سبق لسانه إلى الاستثناء انعقدت اليمين ولغا ( 4 ) . ولا فرق بين تأخير الاستثناء كما ذكرنا أو ( 5 ) تقديمه كقوله : والله إن شاء الله لأفعلن .
1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : تفيد . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : وقعت . 4 - أثبتنا ( ولغا ) من ( ع ) . 5 - في ( ت ، م ) : و .