والتدبير كالوصية ، يجوز الرجوع فيه قولا ك : رجعت ، ونقضت ، وأبطلت ، وفعلا : كأن يبيع المدبر . وليس إنكار التدبير رجوعا ، إلا مع القرينة . ويبطل بالإباق لا بالارتداد . وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل ، ولا يدخل الحمل الموجود في تدبير الأم ، بل المتجدد ، وكسب المدبر لمولاه في الحياة . ويعتق من الثلث ، فإن ضاق عتق بالنسبة ، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث ، ولو رتب [ الثلث ] ( 1 ) ، بدأ بالأول فالأول . ولو اكتسب بعد موت سيده ، فإن خرج من الثلث ، فله ، وإلا فله بنسبة ما عتق والباقي للوارث . تذنيب : قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق ، كوطء الأمة فتحمل منه فتصير أم ولد بشروط : [ 1 ] - أن تحمل من السيد في ملكه ، فلا يكفي الملك اللاحق . ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما ، كالوطء في الحيض . [ 2 ] - وأن تحمل منه بحر ، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك فوطئها و ( 2 ) حملت منه لم تصر أم ولد . [ 3 ] - وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا ، أما النطفة فلا اعتداد بها .
1 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 2 - في ( ت ، م ) : أو .