responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 241


والتدبير كالوصية ، يجوز الرجوع فيه قولا ك‌ : رجعت ، ونقضت ، وأبطلت ، وفعلا : كأن يبيع المدبر .
وليس إنكار التدبير رجوعا ، إلا مع القرينة .
ويبطل بالإباق لا بالارتداد .
وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل ، ولا يدخل الحمل الموجود في تدبير الأم ، بل المتجدد ، وكسب المدبر لمولاه في الحياة .
ويعتق من الثلث ، فإن ضاق عتق بالنسبة ، ولو زاحم الوصايا وزع الثلث ، ولو رتب [ الثلث ] ( 1 ) ، بدأ بالأول فالأول .
ولو اكتسب بعد موت سيده ، فإن خرج من الثلث ، فله ، وإلا فله بنسبة ما عتق والباقي للوارث .
تذنيب :
قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق ، كوطء الأمة فتحمل منه فتصير أم ولد بشروط :
[ 1 ] - أن تحمل من السيد في ملكه ، فلا يكفي الملك اللاحق .
ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما ، كالوطء في الحيض .
[ 2 ] - وأن تحمل منه بحر ، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك فوطئها و ( 2 ) حملت منه لم تصر أم ولد .
[ 3 ] - وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا ، أما النطفة فلا اعتداد بها .


1 - أثبتناه من ( ت ، م ) . 2 - في ( ت ، م ) : أو .

241

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست