ويجوز التقايل فيها بنوعيها ( 1 ) . ويستحب ( 2 ) للمولى إعانة المكاتب ، ولا تقدير لها . وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء ، بطلت ، وميراثه لسيده وعليه مؤونة التجهيز . ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط ، وإن أدى تحرر منه بالنسبة ، ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة . ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة ( 3 ) الباقي ( 4 ) من نصيبه . ولو عجز المطلق ، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب ، فإن لم يكن أو كان ( 5 ) ما هو أهم ، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر . وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء ، ولا للمكاتب التصرف بما ينافي الاكتساب .
1 - مشروطة أو مطلقة . ( ابن المؤلف ) 2 - وقيل : يجب . ( ابن المؤلف ) 3 - احترازا من وارث الحر . ( ابن المؤلف ) 4 - أي : الباقي على أبيه من مال المكاتبة ، فإذا أدوا ما على أبيهم عتقوا الأولاد . ( ابن المؤلف ) 5 ، في ( ت ، ق ، م ) : ( ما كان ) مكان ( كان ) .