responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 237


ويجوز التقايل فيها بنوعيها ( 1 ) .
ويستحب ( 2 ) للمولى إعانة المكاتب ، ولا تقدير لها .
وإذا مات المشروط قبل إكمال الأداء ، بطلت ، وميراثه لسيده وعليه مؤونة التجهيز .
ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكالمشروط ، وإن أدى تحرر منه بالنسبة ، ولو مات فميراثه بين سيده ووارثه بالنسبة .
ويؤدي وارثه التابع له في الكتابة ( 3 ) الباقي ( 4 ) من نصيبه .
ولو عجز المطلق ، كان على الإمام أن يؤدي ما بقي عليه من سهم الرقاب ، فإن لم يكن أو كان ( 5 ) ما هو أهم ، فللسيد منه بقدر ما بقي وله من نفسه بقدر ما تحرر .
وليس للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بالاستيفاء ، ولا للمكاتب التصرف بما ينافي الاكتساب .


1 - مشروطة أو مطلقة . ( ابن المؤلف ) 2 - وقيل : يجب . ( ابن المؤلف ) 3 - احترازا من وارث الحر . ( ابن المؤلف ) 4 - أي : الباقي على أبيه من مال المكاتبة ، فإذا أدوا ما على أبيهم عتقوا الأولاد . ( ابن المؤلف ) 5 ، في ( ت ، ق ، م ) : ( ما كان ) مكان ( كان ) .

237

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست