وتمضى كتابة المريض من الثلث ( 1 ) . ويشترط في العبد : التكليف ، والإسلام إن كان المولى مسلما ، ولو كان كافرا صح ، على الأقوى . ويجوز مكاتبة الكل والبعض ، ولا يسري . وشرط ( 2 ) العوض : [ 1 ] - كونه دينا معلوم القدر والوصف ، فيذكر كل ما تثبت الجهالة بتركه ، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة ، ومن العروض كالسلم ، ولا يتقدر قلة ولا كثرة ، إلا بالتراضي ، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد . [ 2 ] - وأن يكون مما يصح تملكه لهما . والأولى اشتراط الأجل ، ولا يشترط تعدده ، نعم يجوز اتحاده أو ( 3 ) تعدده . وشرط العقد : القصد ، وإيقاع اللفظ المعتبر ، وهي : [ 1 ] - إما مطلقة ، وهي : التي يقتصر فيها على العقد ، مثل : كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا ، فيقول العبد : قبلت . [ 2 ] - أو مشروطة ، فيضيف إلى ذلك : فإن عجزت فأنت رد في الرق . ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب : إن أديت فأنت حر ، نعم لا بد من نية ذلك إن لم يتلفظ به ، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة . وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله .
1 - لأنها معاوضة على ماله بماله ، فهي بمعنى الإتلاف . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط . 3 - في ( ع ) : و .