responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 236


وتمضى كتابة المريض من الثلث ( 1 ) .
ويشترط في العبد : التكليف ، والإسلام إن كان المولى مسلما ، ولو كان كافرا صح ، على الأقوى .
ويجوز مكاتبة الكل والبعض ، ولا يسري .
وشرط ( 2 ) العوض :
[ 1 ] - كونه دينا معلوم القدر والوصف ، فيذكر كل ما تثبت الجهالة بتركه ، فإن كان من الأثمان وصف كالنسيئة ، ومن العروض كالسلم ، ولا يتقدر قلة ولا كثرة ، إلا بالتراضي ، نعم تكره مجاوزة قيمة العبد .
[ 2 ] - وأن يكون مما يصح تملكه لهما .
والأولى اشتراط الأجل ، ولا يشترط تعدده ، نعم يجوز اتحاده أو ( 3 ) تعدده .
وشرط العقد : القصد ، وإيقاع اللفظ المعتبر ، وهي :
[ 1 ] - إما مطلقة ، وهي : التي يقتصر فيها على العقد ، مثل : كاتبتك على أن تؤدي إلي مائة درهم في وقت كذا ، فيقول العبد : قبلت .
[ 2 ] - أو مشروطة ، فيضيف إلى ذلك : فإن عجزت فأنت رد في الرق .
ولا يفتقر فيها إلى التلفظ ب‌ : إن أديت فأنت حر ، نعم لا بد من نية ذلك إن لم يتلفظ به ، فإن أدى عتق وإن لم يتلفظ بالضميمة .
وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله .


1 - لأنها معاوضة على ماله بماله ، فهي بمعنى الإتلاف . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط . 3 - في ( ع ) : و .

236

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست