[ 3 ] - والموالاة بين كلماته . [ 4 ] - وإذن الحاكم فيه كما في الحلف . ويستحب : [ 1 ] - وعظ الحاكم لكل منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب . [ 2 ] - وجلوس الحاكم مستدبر القبلة . [ 3 ] - وتغليظه ( 1 ) بالقول والزمان والمكان . ولعان الرجل يسقط الحد عنه ، ويوجبه على المرأة . فإن تلاعنا سقط الحد ( 2 ) عنهما ، وزال الفراش وانتفى الولد عنه دونها ، وحرمت عليه مؤبدا . ولو قذفها برجل وجب حدان ، ويسقط حدها باللعان دون حد الرجل . ولو ماتت قبل اللعان توارثا ، ويحده الوارث . وله أن يلاعن لسقوطه ( 3 ) ، ولا ينتفي الميراث . والفرقة باللعان فسخ لا طلاق . ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان ، قبل في حقه فيرثه الولد ، دون العكس ، ولا يعود الفراش ويجب عليه الحد ، على الأقوى . وكذا لو أقرت هي بعد اللعان أربعا .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : يغلظه . 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : بسقوطه .