وصيغة المباراة أن يقول الزوج ، أو وكيله ، بعد بذل الزوجة أو وكيلها : بارئتك على كذا ، فأنت طالق . ويصح هنا الإتيان بفاسختك ، وآبنتك وغيرهما من الكنايات بدل بارئتك ، لأن الاعتبار بصيغة الطلاق . تذنيب : ظهر مما قررناه : أن الخلع والمباراة يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور . فالموافقة : في حصول البينونة والعوض ، وحصول المنافاة بين الزوجين في الجملة . والمفارقة : في ترتب ( 1 ) الخلع على كراهيتها ( 2 ) خاصة ، والمباراة على كراهيتهما ، وتحريم أخذ الزيادة في المباراة ، وافتقار البينونة في المباراة إلى لفظ الطلاق إجماعا ، وفي الخلع على الخلاف .