responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 213

إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)


وتعتد المتوفى عنها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا ، وبأبعد الأجلين منها ومن الوضع إن كانت حاملا .
ويجب عليها الحداد ، وهو : ترك الزينة من الثياب والطيب والكحل الأسود وغير ذلك مما ( 1 ) يعد زينة عرفا .
ولا حداد على الأمة .
ولا فرق في هذه العدة بين الصغيرة والكبيرة والمدخول بها واليائسة وغيرهن ( 2 ) ، بخلاف الطلاق .
والمفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليه وجب الصبر ، وإلا فإن رفعت أمرها إلى الحاكم ، طلبه ( 3 ) أربع سنين في الجهات الأربع ، ويكفي جمعها في سنة بأربع رسل في قول ، فإن ظهر وإلا طلقها الحاكم ، واعتدت كعدة الوفاة ، وتزوجت إن شاءت .
ولو جاء في العدة فهو أملك بها ، وإلا فلا سبيل له عليها .
ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة ، أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا ، أو عدة وفاة .
والذمية كالحرة في العدة طلاقا ووفاة .
وتعتد أم الولد من وفاة سيدها أو زوجها كالحرة ، والظاهر أن الطلاق كذلك .
ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو


1 - في ( ع ) : بما . 2 - في ( ع ) : غيرهم . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يبحث عنه .

213

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست