ولو تزوجت به ولم يدخل ومات ، ففي سقوط الإرث قولان ، أقربهما السقوط . وكذا لو تزوجت مريضا غيره ومات قبل الدخول . وتصح الرجعة قولا مثل : راجعتك ، وراجعت ، ورجعت ، وارتجعت ، وإنكار الطلاق مع القرينة ، وكذا : رددتها إلى النكاح ، أو : أمسكتها مع النية ، وكذا : تزوجت ، أو : أعد ت الحل ، أو : رفعت التحريم . وفعلا : كالوطء واللمس والتقبيل بشهوة . ويرجع الأخرس والمريض والعاجز عن النطق ، بالإشارة . ويشترط تجريد اللفظ عن التعليق على شرط أو صفة ، وكون الفعل صادرا عن قصد ، فلو وطي ساهيا ، أو لشبهة ( 1 ) فليس برجعة . ولا يشترط الإشهاد ، نعم يستحب . ولا يشترط علم الزوجة بالرجعة ، ولا رضاها . ويقبل قول الزوجة في انقضاء العدة في المحتمل . وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان للحرة ، وثلاثة عشر يوما ولحظتان للأمة ، الأخيرة دالة على الخروج لا جزء ( 2 ) . ولا يقبل منها دعوى غير المعتاد ( 3 ) ، إلا بشهادة عدلين ، أو أربع من النساء المطلعات على باطن أمرها .
1 - في ( ت ، م ) : بشبهة . 2 - خلافا للشيخ في أحد قوليه ، فإنه جعلها جزء ، وتظهر الفائدة في : وجوب النفقة عليها ، وفي جواز الرجعة ، وفي ما لو تزوجت في تلك اللحظة . ( ابن المؤلف ) 3 - كما لو ادعت الحمل من الزنا وأنها نفست لحظة . ( ابن المؤلف )