وهذه المسألة مخالفة للأصول في جواز تزويج السيد أمته ، وفي توقف عقد السيد على قبول المملوك ، وفي وقوع العتق بقوله : أعتقتك ، وفي الاكتفاء بالقبول عن الإيجاب ، لأن قول السيد : تزوجتك ، قبول مقدم ، وقولها : قبلت ، قبول آخر قائم مقام الإيجاب ، لكنها إجماعية لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ويحل للمولى وطء أمته ، ولا يحل للعبد وطء سيدته . ولا حصر في الوطء بملك اليمين . وتباح الأمة بالتحليل ، بشرط كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت له ( 2 ) . والصيغة : أحللت لك وطئها ، أو : جعلتك في حل من وطئها ، أو : أنت في حل من وطئها ، أو : أبحتك وطئها . ولا تكفي العارية ، ولا الإجارة ، ولا الهبة ، فلو قال : أعرتك وطئها أو وهبتك أو آجرتك وطئها ، لم يصح . وهو تمليك منفعة ، فيصح تحليل أمته لعبده . ولا يشترط ضبط المدة ، وفي اشتراط قبول اللفظي أو الاكتفاء بالفعل وجه ، فإن شرطناه ، لم يعتبر مقارنته للإيجاب بالمعهود في العقود .
1 - فإنه لما أسرت صفية بنت حي بن أخطب يوم خيبر ، اصطفاها لنفسه من الغنيمة ، ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها ، فأجمع أصحابنا على مشروعية ذلك وقال كثير من الجمهور : إن ذلك من خصائصه ( عليه السلام ) ، وكانت صفية من ولد هارون بن عمران . ( ابن المؤلف ) 2 - ولو حلل له من تحرم عليه نسبا أو رضاعا أو بالمصاهرة ، لم يحل . ( ابن المؤلف )