وتحل مطلقا ، وقيل : بشرط ( 1 ) العنت ، وهو : خوف الزنا ، أو المشقة الشديدة اللاحقة بترك الوطء . والولد يتبع الأشرف إن كان ، وإلا فرق . ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر ، جاز . وإذا أعتقت الأمة ، فلها الفسخ مطلقا ( 2 ) ، بخلاف العبد ( 3 ) . ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها ، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج . فيقول : تزوجتك ، وأعتقتك ، وجعلت عتقك مهرك ، فتقول : قبلت . وقيل : لا يشترط قبولها ، والأول أولى ، وعلى القول باشتراطه ، يجب عليها القبول . ولو قدم العتق ، قال : أعتقتك وتزوجتك ، إلى آخره . ولا يكفي قوله : " وجعلت عتقك مهرك " عن قوله : " أعتقتك " ، على الأقوى . وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته ( 4 ) ، فلو كان للحرة عبد ( 5 ) ، لم يتعد الحكم إليها . ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها - قبل الدخول - رجع ( 6 ) بنصف القيمة ، وقيل بنصفها .
1 - في ( ت ، م ) : يشترط . 2 - سواء كان تحت حر أو عبد . ( ابن المؤلف ) 3 - فإنه ليس له الفسخ ، لأن بيده الطلاق . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : لمملوكه . 5 - في ( ع ) : عبدا . 6 - أي : السيد . ( ابن المؤلف )