responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 197


وتحل مطلقا ، وقيل : بشرط ( 1 ) العنت ، وهو : خوف الزنا ، أو المشقة الشديدة اللاحقة بترك الوطء .
والولد يتبع الأشرف إن كان ، وإلا فرق .
ولو شرط المولى الرق على الزوج الحر ، جاز .
وإذا أعتقت الأمة ، فلها الفسخ مطلقا ( 2 ) ، بخلاف العبد ( 3 ) .
ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرها ، فيقدم ما شاء من العتق أو التزويج .
فيقول : تزوجتك ، وأعتقتك ، وجعلت عتقك مهرك ، فتقول : قبلت .
وقيل : لا يشترط قبولها ، والأول أولى ، وعلى القول باشتراطه ، يجب عليها القبول .
ولو قدم العتق ، قال : أعتقتك وتزوجتك ، إلى آخره .
ولا يكفي قوله : " وجعلت عتقك مهرك " عن قوله : " أعتقتك " ، على الأقوى .
وإنما يصح هذا من المولى الحر لمملوكته ( 4 ) ، فلو كان للحرة عبد ( 5 ) ، لم يتعد الحكم إليها .
ولو طلق السيد من جعل عتقها مهرها - قبل الدخول - رجع ( 6 ) بنصف القيمة ، وقيل بنصفها .


1 - في ( ت ، م ) : يشترط . 2 - سواء كان تحت حر أو عبد . ( ابن المؤلف ) 3 - فإنه ليس له الفسخ ، لأن بيده الطلاق . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : لمملوكه . 5 - في ( ع ) : عبدا . 6 - أي : السيد . ( ابن المؤلف )

197

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست