ولا يشترط اتصاله بالإيجاب . وشرط تأثيره : كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت ، فلا يكفي القبول بدون الموت وبالعكس . ولو رد في حياة الموصي ، جاز أن يقبل بعد الموت . ولو رد بعد الموت قبل القبول ، بطلت ، لا بعده ، وإن كان قبل القبض . وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق ، وكذا الكتابة مع القرينة . ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة ، كالفقراء والمساجد . ولو مات الموصى له قبل القبول ، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل موت الموصي أو بعده ، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير ، فيبطل . ولو لم يخلف الموصى له وارثا ، رجعت إلى ورثة الموصي ، وقيل : تكون للإمام . وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث ، وقف على إجازة الوارث . وصورة الإجازة : أجزت الوصية ، أو : أنفذتها ، أو : أمضيتها ، وشبه ذلك . وهي : تنفيذ لفعل ( 1 ) الموصي ، لا ابتداء عطية ، فلا تفتقر إلى قبض ولا قبول من الموصى له . ولو كان المجيز مريضا ، لم تعتبر من ثلث ماله . ولا يشترط فيها الفورية .