< فهرس الموضوعات > كتاب الاقرار < / فهرس الموضوعات > كتاب الإقرار وفيه فصلان : < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : الاقرار بالمال < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأول : في الإقرار بالمال . وصيغته : لك عندي كذا ، أو : لزيد عندي ، أو : على ، أو : في ذمتي ، أو : هذا لزيد ، وما أدى إلى ذلك . ولا فرق بين إقراره بالعربية أو بغيرها ، إذا كان عالما بمقتضى الصيغة . ويشترط فيه التنجيز ، فلو علقه بطل ، كقوله : لك علي ألف إن شاء زيد ، وفيه بحث ، لأنه من باب تعقيب الإقرار بالمنافي . نعم ، لو قال : إن شاء زيد ، أو قدم ، فلك ألف ، بطل لابتداء الإقرار بالتعليق . ولو قال : لك ألف أن رضي زيد أو أن شهد - بفتح أن - صح ( 1 ) ، لأنها حينئذ عرضية .
1 - لأن " أن " إذا فتحت كانت سادة مسد المصدر ، فيصير المعنى : لك ألف لشهادة فلان ، أو لرضاه ، وهذا لا يفسد الإقرار ، أما لو كسر إن ، بطل ، لأنه يصير شرطا . ( ابن المؤلف )