ولا تكفي المعاطاة في الانتقال ، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا ( 1 ) ، في المشهور . ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين ، فإن تلفت إحداهما ، لزم ، وكذا لو تلف البعض ، والخلط - الذي لا يتميز - كالتلف . ولا يكفي لو قال : بعني ، فقال : بعتك ، إلا أن يقبل المشتري . ولا بد من كونهما بصيغة الماضي ، فلا تكفي صيغة الأمر ، ولا المستقبل . ولا يشترط تقديم الإيجاب . وتقوم الإشارة مقام اللفظ ، من العاجز لا من القادر . وشرط العاقد : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، لا الإسلام ، إلا في مشتري المسلم أو المصحف ، وكونه مالكا أو في حكم المالك ، فلو باع الفضولي ، وقف على الإجازة . ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا ، ومن غيرهما على الأقوى . فيشترط في الوكيل الإعلام - حينئذ - إن اشترى لنفسه ، وصورة العقد حينئذ : بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم ، اشتريت ( 2 ) لموكلي . وإن كان وكيلا في البيع ، انعكس ، فيقول : بعت هذا الثوب من موكلي لنفسي بعشرة دراهم ، اشتريت لنفسي . وكذا حكم الولي ، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها .
1 - سواء كان قليلا أو كثيرا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ع ) : أشتري .