responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 108


ولا تكفي المعاطاة في الانتقال ، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا ( 1 ) ، في المشهور .
ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين ، فإن تلفت إحداهما ، لزم ، وكذا لو تلف البعض ، والخلط - الذي لا يتميز - كالتلف .
ولا يكفي لو قال : بعني ، فقال : بعتك ، إلا أن يقبل المشتري .
ولا بد من كونهما بصيغة الماضي ، فلا تكفي صيغة الأمر ، ولا المستقبل .
ولا يشترط تقديم الإيجاب .
وتقوم الإشارة مقام اللفظ ، من العاجز لا من القادر .
وشرط العاقد : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، لا الإسلام ، إلا في مشتري المسلم أو المصحف ، وكونه مالكا أو في حكم المالك ، فلو باع الفضولي ، وقف على الإجازة .
ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا ، ومن غيرهما على الأقوى .
فيشترط في الوكيل الإعلام - حينئذ - إن اشترى لنفسه ، وصورة العقد حينئذ : بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم ، اشتريت ( 2 ) لموكلي .
وإن كان وكيلا في البيع ، انعكس ، فيقول : بعت هذا الثوب من موكلي لنفسي بعشرة دراهم ، اشتريت لنفسي .
وكذا حكم الولي ، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها .


1 - سواء كان قليلا أو كثيرا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ع ) : أشتري .

108

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست