responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 104


ثم اللسان : بالقول اللين والوعظ الهين ( 1 ) ، ثم الأمر المستعلي على جهة الغلظة .
ثم اليد : كعرك الأذن واللطم باليد ، فالضرب ، فالجرح والقتل .
وقد يجب بالنذر وشبهه .
ونية الواجب : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المنكر ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ونية المنذور : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المنكر ، لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله .
ونية المندوب : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المكروه ، لندبه ، قربة إلى الله .
ولو ترك النية في المنذور ، لم تخرج عن العهدة ، ولو تركها في غيره ، خلص من التكليف ، لكن لا يستحق ثوابا .
تذنيب :
فيه يذكر أشياء متفرقة ، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة ، فذكرناها مفردة .
يستحب السلام على المسلم ، لما فيه من الود والصلة . ( 2 ) ونيته : أسلم على هذا المسلم - مثلا - لندبه ، قربة إلى الله .
وورد في الحديث ( 3 ) : " إن النظر إلى وجه العالم عبادة ، والجلوس عنده عبادة " ، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : المتين . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الوصلة . 3 - الوسائل : ج 12 ص 312 الحديث 1 .

104

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست