ثم اللسان : بالقول اللين والوعظ الهين ( 1 ) ، ثم الأمر المستعلي على جهة الغلظة . ثم اليد : كعرك الأذن واللطم باليد ، فالضرب ، فالجرح والقتل . وقد يجب بالنذر وشبهه . ونية الواجب : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المنكر ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ونية المنذور : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المنكر ، لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله . ونية المندوب : آمر بالمعروف ، أو : أنهى عن المكروه ، لندبه ، قربة إلى الله . ولو ترك النية في المنذور ، لم تخرج عن العهدة ، ولو تركها في غيره ، خلص من التكليف ، لكن لا يستحق ثوابا . تذنيب : فيه يذكر أشياء متفرقة ، لا تدخل في ضمن الكتب المتقدمة ، فذكرناها مفردة . يستحب السلام على المسلم ، لما فيه من الود والصلة . ( 2 ) ونيته : أسلم على هذا المسلم - مثلا - لندبه ، قربة إلى الله . وورد في الحديث ( 3 ) : " إن النظر إلى وجه العالم عبادة ، والجلوس عنده عبادة " ، فتحتاج إلى نية في تحصيل الثواب .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : المتين . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الوصلة . 3 - الوسائل : ج 12 ص 312 الحديث 1 .