< فهرس الموضوعات > كتاب الحج < / فهرس الموضوعات > كتاب الحج وهو : واجب ، وندب . فيجب مرة على الكامل ، الحر ، المستطيع ، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا وعائدا ، وهي حجة الإسلام . وقد يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد . ويتكرر بتكرر السبب . والندب ( 1 ) ما عدا ذلك . وهو ثلاثة أنواع : تمتع ، وقران ، وإفراد . فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا . والقران والإفراد فرض من دنا ( 2 ) عن ذلك . ويمتاز المتمتع عنهما بأمور : ألف - إنهما يقدمان الحج على العمرة ، بخلاف المتمتع ، فإنه يقدمها . ب - إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة ، ولحجهما المواقيت الآتية . ج - إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل ، وميقات عمرة التمتع
1 - في ( ق ) : المندوب . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : نأى .