responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج < / فهرس الموضوعات > كتاب الحج وهو : واجب ، وندب .
فيجب مرة على الكامل ، الحر ، المستطيع ، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا وعائدا ، وهي حجة الإسلام .
وقد يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والإفساد .
ويتكرر بتكرر السبب .
والندب ( 1 ) ما عدا ذلك .
وهو ثلاثة أنواع : تمتع ، وقران ، وإفراد .
فالتمتع فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا .
والقران والإفراد فرض من دنا ( 2 ) عن ذلك .
ويمتاز المتمتع عنهما بأمور :
ألف - إنهما يقدمان الحج على العمرة ، بخلاف المتمتع ، فإنه يقدمها .
ب - إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة ، ولحجهما المواقيت الآتية .
ج - إن ميقات إحرام عمرتهما أدنى الحل ، وميقات عمرة التمتع


1 - في ( ق ) : المندوب . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : نأى .

71

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست