responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : المستحبة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : المستحبة .
وتستحب في مال التجارة - وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، أو قصد به الاكتساب بعد التملك ، على الأقوى - بشرط النصاب طول الحول .
وفيما عدا الغلات الأربع ، كالعدس والحمص ، بل كل ما تنبته الأرض - من مكيل أو موزون - عدا الخضراوات .
وفي الخيل الإناث السائمة - عتيقا كان أو برذونا - بشرط الحول .
وفي العقار المتخذ للنماء ، [ ويشترط كونها غير عاملة أيضا ، وأن يتفرد المالك بفرس ، ولا زكاة في المشترك ، على الأقوى ] ( 1 ) ، ولا تعتبر فيه الحول ولا النصاب ، في المشهور .
وفي السبائك ، والضال ، والمفقود أحوالا ، فتزكى لحول .
فنية الواجبة : أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مالي ، أو : من الزكاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا يجب تعيين الجنس ، بل كونها زكاة مال أو فطرة ، واجبة أو مندوبة .
ولو كان وكيلا ، فصفة النية : أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مال فلان ، أو : موكلي ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، وكذا الوصي .
ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل ، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير ، أجزأ ، بخلاف العكس .
ونية الإمام والساعي : أخرج هذا القدر - مثلا - من الزكاة ، لوجوبه ،


1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .

54

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست