< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : المستحبة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني : المستحبة . وتستحب في مال التجارة - وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، أو قصد به الاكتساب بعد التملك ، على الأقوى - بشرط النصاب طول الحول . وفيما عدا الغلات الأربع ، كالعدس والحمص ، بل كل ما تنبته الأرض - من مكيل أو موزون - عدا الخضراوات . وفي الخيل الإناث السائمة - عتيقا كان أو برذونا - بشرط الحول . وفي العقار المتخذ للنماء ، [ ويشترط كونها غير عاملة أيضا ، وأن يتفرد المالك بفرس ، ولا زكاة في المشترك ، على الأقوى ] ( 1 ) ، ولا تعتبر فيه الحول ولا النصاب ، في المشهور . وفي السبائك ، والضال ، والمفقود أحوالا ، فتزكى لحول . فنية الواجبة : أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مالي ، أو : من الزكاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله . ولا يجب تعيين الجنس ، بل كونها زكاة مال أو فطرة ، واجبة أو مندوبة . ولو كان وكيلا ، فصفة النية : أخرج هذا القدر - مثلا - من زكاة مال فلان ، أو : موكلي ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، وكذا الوصي . ولو لم ينو المالك عند الدفع إلى الوكيل ، ونوى الوكيل عند الدفع إلى الفقير ، أجزأ ، بخلاف العكس . ونية الإمام والساعي : أخرج هذا القدر - مثلا - من الزكاة ، لوجوبه ،