responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 322


ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر ، والذمي ثلاثة أرباع دية الذمي .
ولو كان الخنثى عبدا ، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع قيمته .
وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش .
ولو جنى على العبد بما فيه قيمته ، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى يدفعه إلى الجاني ، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن يكون الجاني غاصبا ، على الأقوى .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : دية الأطراف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : دية الأطراف .
وضابطه : أن كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، وكلما فيه اثنان ففيهما الدية ، إلا الحاجبين ، وما فيه أربع ففيها ( 1 ) الدية ، وما فيه عشرة ففيها الدية ، وما لا تقدير فيه فالأرش .
ولنورد ذلك مفصلا ( 2 ) :
ففي شعر الرأس : الدية ، من الرجل والمرأة إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش في الرجل ، ومهر نساء المرأة فيها .
وفي شعر اللحية : من الرجل الدية إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش ، ومن المرأة الأرش مطلقا ( 3 ) ، وفي البعض بالنسبة .


1 - في ( ت ، م ) : فيفه . 2 - أثبتناها من ( ع ، ق ) . 3 - نبت أو لا . ( ابن المؤلف )

322

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست