ولو تطلع المحرم ، زجر خاصة . ولو كانت المرأة مكشوفة العورة ، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر . ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان . ولو أدب زوجته أو ولده فجنى ، ضمن في ماله . < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : المرتد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الحادي عشر : حد المرتد . وهو : من كفر بعد الإسلام . ويحصل بالفعل كالسجود للصنم ، وبالقول ، وهو : كل لفظ دل صريحا على جحد ( 1 ) ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام ، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك ، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ، بشرط كماله واختياره وقصده ، فالصبي يؤدب . وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين ، أو الإقرار مرة من أهله . فيقتل إن كان عن فطرة ، ولا يقبل توبته مطلقا ، وقيل : تقبل مطلقا ، وقيل : باطنا لا ظاهرا . وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله . ويستتاب إن كان عن ملة ، فإن تاب وإلا قتل ، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع ، وقيل : ثلاثة أيام . ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته ، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه مرتدا حتى تخرج العدة ، وهي كعدة الطلاق . ويرثه وارثه ( 2 ) المسلم ، فإن لم يكن فالإمام .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : جحده . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : وارث .