responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 308


ولو تطلع المحرم ، زجر خاصة .
ولو كانت المرأة مكشوفة العورة ، جاز رميه بما يردعه إن لم يردع الزجر .
ويجوز دفع الصائلة ولا ضمان .
ولو أدب زوجته أو ولده فجنى ، ضمن في ماله .
< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : المرتد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الحادي عشر : حد المرتد .
وهو : من كفر بعد الإسلام .
ويحصل بالفعل كالسجود للصنم ، وبالقول ، وهو : كل لفظ دل صريحا على جحد ( 1 ) ما علم ثبوته ضرورة من دين الإسلام ، أو اعتقد ما يحرم اعتقاده ضرورة كذلك ، سواء كان القول عنادا أو اعتقادا أو استهزاء ، بشرط كماله واختياره وقصده ، فالصبي يؤدب .
وتثبت الردة بشهادة عدلين ذكرين ، أو الإقرار مرة من أهله .
فيقتل إن كان عن فطرة ، ولا يقبل توبته مطلقا ، وقيل : تقبل مطلقا ، وقيل : باطنا لا ظاهرا .
وتبين زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله .
ويستتاب إن كان عن ملة ، فإن تاب وإلا قتل ، وينظر قدرا يمكن معه الرجوع ، وقيل : ثلاثة أيام .
ولا يزول ملكه عن ماله إلا بموته ، ولا تخرج زوجته من نكاحه إلا ببقائه مرتدا حتى تخرج العدة ، وهي كعدة الطلاق .
ويرثه وارثه ( 2 ) المسلم ، فإن لم يكن فالإمام .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : جحده . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : وارث .

308

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست