responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 304


أما باقي المسكرات ، فلا يقتل مستحلها للخلاف فيها ، بل يحد بشربها كما تقدم ، وفي البيع يعزر .
ولو تاب الشارب قبل قيام البينة ، سقط ، لا بعدها ، وبعد الإقرار يتخير الحاكم .
ويثبت بشهادة عدلين ذكرين ، وبالإقرار من أهله مرتين .
ويكفي قول الشاهد : شرب مسكرا ، أو : شرب الذي يشربه ( 1 ) غيره فسكر .
ولا اعتبار بالرائحة .
ولو ادعى الإكراه ، قبل .
وكل من استحل محرما مجمعا على تحريمه - كالميتة - قتل إن كان ولد على الفطرة ، وإلا استتيب ، ولو كان محرما عزر .
ويقبل دعوى جهل التحريم مع إمكانه .
< فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : في حد السرقة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] التاسع : في حد السرقة .
وشرط السارق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فيؤدب الصبي والمجنون .
ولا فرق بين المسلم والكافر ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى .
ويتخير الحاكم في قطع الذمي ، أو رده إلى ملته ( 2 ) .
وشرط المسروق :
[ 1 ] - كونه مالا ، فلا يقطع سارق الحر ( 3 ) ، نعم يؤدب ، ولا سارق العبد الكبير ، إلا أن يكون نائما أو مجنونا .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : شربه . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : مثله . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : الحرة .

304

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست