< فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات < / فهرس الموضوعات > كتاب الشهادات ويشترط في الشاهد : [ 1 ] - البلوغ ، إلا في الجراح ، فتقبل شهادة بالغ العشر ، بشرط التمييز والاجتماع على مباح ، وعدم التفريق ، وأن يكونوا ثلاثة فصاعدا ، وأن يكونوا ذكورا ، وأن يكون فيما دون النفس ، ولو تفرقوا فلا شهادة لهم ، إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم ( 1 ) قبل التفريق . وقيل : يؤخذ بأول كلامهم لا بثانيه ، فعلى هذا ، لو ناقض الأول الثاني ، عمل بالأول ، ومع عدم اشتراط هذا القيد تبطل الشهادة ، لأن التناقض فيها يوجب إبطالها . ولا يغتفر ( 2 ) في حق الصبي هنا من الشروط سوى الصغر ، فيبقى الباقي من الشروط على إصالة اعتباره ، قاله ابن فهد ( رحمه الله ) في المهذب ( 3 ) ، واختار فخر المحققين في إيضاحه ( 4 ) : عدم قبول شهادة الصبيان مطلقا ، لقوله تعالى :
1 - هكذا ذكره السيد المرتضى في التنزيه . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : لا يسقط . ( ابن المؤلف ) 3 - المهذب البارع : ج 4 ص 510 . 4 - إيضاح الفوائد : ج 4 ص 417 .