إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مؤونة على البيع ، لم يرجع بها لأنه لتخليص حقه . ولو أخذ من المماطل قهرا ، ملك ما أخذه ، إذا نوى المقاصة ، وحينئذ ، لو كان له على مماطل دينان ، فالتعيين مفوض إلى الآخذ . ولو أخبر المقهور : أنه نوى ، فالأقرب سماعه ، وترجح على نية القابض ، هذا مع كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين ، أما لو كان من جنس أحدهما ، صرف إليه ، إذ صرفه إلى غيره يتوقف على التراضي . ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ، مع البينة ويمين المدعي ، استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس ، لا في حقوقه تعالى . ولو كان الحق مشتركا ، قضى في حق الآدمي ، كالسرقة . ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر ، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه حكم ، فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة ، فإذا ( 1 ) حضر الشاهدان الحكومة والحكم وشهدا عند الثاني ، أنفذ الحكم . ولو لم يحضرا ، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ، فالأقوى القبول ، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة . < فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في اللواحق < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : في اللواحق . القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر ، وليست بيعا وإن تضمنت ردا . ولا يصح إلا باتفاق الشركاء . ويجبر الممتنع ، لو التمسها الآخر ، حيث لا ضرر ولا رد . ولو طلب أحدهما المهايأة ( 2 ) ، لم يجب .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : وإذا . 2 - مصدر هايأ ، أي : الموافقة .