responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 283

إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)


وإذا كان المأخوذ من غير الجنس ولحقه مؤونة على البيع ، لم يرجع بها لأنه لتخليص حقه .
ولو أخذ من المماطل قهرا ، ملك ما أخذه ، إذا نوى المقاصة ، وحينئذ ، لو كان له على مماطل دينان ، فالتعيين مفوض إلى الآخذ .
ولو أخبر المقهور : أنه نوى ، فالأقرب سماعه ، وترجح على نية القابض ، هذا مع كون المأخوذ صالحا للاستيفاء عن كل من الدينين ، أما لو كان من جنس أحدهما ، صرف إليه ، إذ صرفه إلى غيره يتوقف على التراضي .
ويجوز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ، مع البينة ويمين المدعي ، استظهارا على بقاء الحق في حقوق الناس ، لا في حقوقه تعالى .
ولو كان الحق مشتركا ، قضى في حق الآدمي ، كالسرقة .
ولا عبرة بكتاب حاكم إلى آخر ، إلا أن يشهد عليه بما فيه مفصلا وبأنه حكم ، فينفذه الثاني في حقوق الناس خاصة ، فإذا ( 1 ) حضر الشاهدان الحكومة والحكم وشهدا عند الثاني ، أنفذ الحكم .
ولو لم يحضرا ، وحكى لهما الحاكم الدعوى والحكم وأشهدهما عليه ، فالأقوى القبول ، وكذا لو أخبر الحاكم آخر مشافهة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في اللواحق < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : في اللواحق .
القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر ، وليست بيعا وإن تضمنت ردا .
ولا يصح إلا باتفاق الشركاء .
ويجبر الممتنع ، لو التمسها الآخر ، حيث لا ضرر ولا رد .
ولو طلب أحدهما المهايأة ( 2 ) ، لم يجب .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : وإذا . 2 - مصدر هايأ ، أي : الموافقة .

283

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست