responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 284


ومع تعديل السهام ، إن اتفقا على الاختصاص لزمت ، وإلا أقرع ، ويبطل لو ظهر الخطأ ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة ، فالقول قول الآخر مع اليمين ، فلو نكل ، حلف المدعي ونقضت القسمة .
ولو ظهر استحقاق بعض معين ، فإن كان في يديهما بالسوية ، لم ينقض ، وإلا نقضت ، وتبطل ( 1 ) لو كان مشاعا .
وشرط القاسم : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، ومعرفة الحساب ، لا الحرية .
ولو تراضى الغريمان بغيره ، جاز ، ولا يشترط فيه - ما تقدم - سوى التكليف ، وكذا لو تراضيا بأنفسهما .
ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة ، ويفتقر غيره إلى التراضي بعدها مطلقا ( 2 ) ، وقيل : إن كانت قسمة تراض .
ولا بد في الرضا من اللفظ ، نحو : رضيت ، وما أدى معناه ، ولا يكفي السكوت .
ولا تصح قسم الوقف ، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه ، وتجوز قسمته من الطلق .
ويحصل ( 3 ) الضرر - المانع منها - بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش .
وكيفية القسمة : أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة ، ويجعل للسهام أول ، يعينه المتقاسمون أو الحاكم ، إن تشاحوا .


1 - لأن القسمة وقع بغير رضا الشريك الآخر حينئذ . ( ابن المؤلف ) 2 - سواء كانت قسمة إجبار أو تراضي . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : تحصيل .

284

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست