ومع تعديل السهام ، إن اتفقا على الاختصاص لزمت ، وإلا أقرع ، ويبطل لو ظهر الخطأ ، ولو ادعاه أحدهما وفقدت البينة ، فالقول قول الآخر مع اليمين ، فلو نكل ، حلف المدعي ونقضت القسمة . ولو ظهر استحقاق بعض معين ، فإن كان في يديهما بالسوية ، لم ينقض ، وإلا نقضت ، وتبطل ( 1 ) لو كان مشاعا . وشرط القاسم : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، ومعرفة الحساب ، لا الحرية . ولو تراضى الغريمان بغيره ، جاز ، ولا يشترط فيه - ما تقدم - سوى التكليف ، وكذا لو تراضيا بأنفسهما . ويلزم قسمة منصوب الإمام بنفس القرعة ، ويفتقر غيره إلى التراضي بعدها مطلقا ( 2 ) ، وقيل : إن كانت قسمة تراض . ولا بد في الرضا من اللفظ ، نحو : رضيت ، وما أدى معناه ، ولا يكفي السكوت . ولا تصح قسم الوقف ، وإن تعدد الواقف والموقوف عليه ، وتجوز قسمته من الطلق . ويحصل ( 3 ) الضرر - المانع منها - بعدم الانتفاع أو النقص الفاحش . وكيفية القسمة : أن تصحح المسألة أولا على السهام تقويما لا مساحة ، ويجعل للسهام أول ، يعينه المتقاسمون أو الحاكم ، إن تشاحوا .
1 - لأن القسمة وقع بغير رضا الشريك الآخر حينئذ . ( ابن المؤلف ) 2 - سواء كانت قسمة إجبار أو تراضي . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : تحصيل .