responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 266


ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب ، ويقوم مقامه عند عدمه .
ولو اجتمع الأعمام المتفرقون ، سقط المتقرب بالأب وأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية مطلقا ( 1 ) ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، على ما فصل .
ويقوم أولادهم مقامهم عند عدمهم .
وللخال - المنفرد - المال ، وكذا المتعدد يتساوون وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، وكذا الخالة والخالتان والخالات .
ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب ، ولا يمنع المتقرب بالأم ، فيأخذ السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية مطلقا .
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه .
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللخال الثلث ، واحدا كان أو أكثر ، والباقي للأعمام وإن كان واحدا .
ويقوم أولاد الخؤولة مقام آبائهم .
ولو اجتمعوا مع أولاد العمومة ، فلكل نصيب من يتقرب به .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : الزوجين < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس : في ميراث الزوجين .
يرث الزوج الربع مع الولد وإن نزل ، ذكرا كان أو أنثى ، والنصف مع عدمه .


1 - سواء كان ذكورا أو إناثا . ( ابن المؤلف )

266

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست