وللواحد من قبل الأم السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين - فصاعدا - الثلث كذلك ، والباقي بالرد . ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع . ولو اجتمع الجميع ، فللمتقرب بالأم ما ذكر ، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب ، على التفصيل المذكور . ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم ، ويرث كل نصيب من يتقرب به . وللجد - المنفرد - المال ، وكذا الجدة لأب أو لأم . ولو اجتمعا ، تساويا ، إن كانا لأم ، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث . ولجد الأم أو جدته ( 1 ) أو لهما الثلث ، واحدا كان أو أكثر بالسوية ، والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما . ولو اجتمع الأجداد والإخوة ، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من قبلهما ، والجدة كالأخت ، والجد من الأم كالأخ من قبلها ( 2 ) ، وكذا الجدة . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع الأعمام والأخوال < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال . وير ث العم - المنفرد - المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية ، إن تساووا في المرتبة ، وكذا العمة والعمتان والعمات . ولو اجتمعوا ، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب ، وإلا فبالسوية .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : لجدته . 2 - في ( ت ، م ) : قبلهما .