responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 265


وللواحد من قبل الأم السدس ، ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين - فصاعدا - الثلث كذلك ، والباقي بالرد .
ويستوي الذكر والأنثى مع الاجتماع .
ولو اجتمع الجميع ، فللمتقرب بالأم ما ذكر ، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب ، على التفصيل المذكور .
ويقوم أولاد الإخوة مقامهم عند عدمهم ، ويرث كل نصيب من يتقرب به .
وللجد - المنفرد - المال ، وكذا الجدة لأب أو لأم .
ولو اجتمعا ، تساويا ، إن كانا لأم ، وإلا فللجد الثلثان ولها الثلث .
ولجد الأم أو جدته ( 1 ) أو لهما الثلث ، واحدا كان أو أكثر بالسوية ، والباقي لجد الأب أو جدته أو لهما .
ولو اجتمع الأجداد والإخوة ، فالجد للأب أو الأبوين كالأخ من قبله أو من قبلهما ، والجدة كالأخت ، والجد من الأم كالأخ من قبلها ( 2 ) ، وكذا الجدة .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع الأعمام والأخوال < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع : في ميراث الأعمام والأخوال .
وير ث العم - المنفرد - المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية ، إن تساووا في المرتبة ، وكذا العمة والعمتان والعمات .
ولو اجتمعوا ، فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من قبل الأبوين أو الأب ، وإلا فبالسوية .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : لجدته . 2 - في ( ت ، م ) : قبلهما .

265

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست