responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 264


وللبنت منفردة النصف ، وللاثنتين - فصاعدا - الثلثان ، والباقي ردا عليها أو عليهما أو عليهن .
ولو اجتمع الذكور والإناث ، فللذكر ( 1 ) ضعف الأنثى .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الذكر - فصاعدا - فلهما السدسان أو السدس إن كان وأحدا ، والباقي للولد .
ولو كان مع الأبوين أو أحدهما ذكور وإناث ، فللأب نصيبه والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى .
ولو كان الأولاد إناثا ، فإن لم يكن فضل - كأبوين وبنتين فصاعدا - فللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان ، وإن كان فضل - كأبوين وبنت - فالرد أخماسا مع عدم الحاجب ، وأرباعا معه .
ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : الإخوة والأجداد < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد .
للأخ من الأبوين أو الأب - منفردا - المال ، وإن تعددوا ، تشاركوا بالسوية .
وللأخت للأب والأم أو الأب ( 2 ) - منفردة - النصف ، والباقي بالرد ، ولو تعددن ، فالثلثان ، والباقي ردا بالسوية .
ولو اجتمع الذكور والإناث ، فللذكر ضعف الأنثى .
ولا يرث من يتقرب بالأب خاصة مع المتقرب بالأبوين ، ويقوم مقامه مع عدمه .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : للذكر . 2 - في ( ت ، م ) : ( للأم أو للأب ) مكان ( الأم والأب ) .

264

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست