responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > كتاب الكتابة < / فهرس الموضوعات > كتاب الكتابة وهي : مستحبة مع الأمانة .
ولا تجب إلا بنذر وشبهه .
وليست بيعا للعبد من نفسه ، ولا عتقا بصفة ، بل هي معاملة مستقلة بنفسها .
وهي : لازمة من الطرفين ، إلا المشروطة مع عجز العبد ، فإنها جائزة من جهة السيد .
ويشترط في السيد : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف ، ولا يشترط الإسلام إذا ( 1 ) كان العبد كافرا ، ولو كان مسلما لم تصح كتابته ، بل يجبر المولى على بيعه من مسلم ، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر ، نعم لو كانت مشروطة فعجز ، بيع عليه .
ولو كاتب الحربي مثله ، صح .
ولا تصح كتابة المرتد مطلقا ( 2 ) ، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة للطفل ، وكذا المجنون .


1 - في ( ت ، م ) : لو ، وفي ( ق ) : إن . 2 - عن فطرة وغيره . ( ابن المؤلف )

235

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست