< فهرس الموضوعات > كتاب الكتابة < / فهرس الموضوعات > كتاب الكتابة وهي : مستحبة مع الأمانة . ولا تجب إلا بنذر وشبهه . وليست بيعا للعبد من نفسه ، ولا عتقا بصفة ، بل هي معاملة مستقلة بنفسها . وهي : لازمة من الطرفين ، إلا المشروطة مع عجز العبد ، فإنها جائزة من جهة السيد . ويشترط في السيد : البلوغ والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف ، ولا يشترط الإسلام إذا ( 1 ) كان العبد كافرا ، ولو كان مسلما لم تصح كتابته ، بل يجبر المولى على بيعه من مسلم ، بخلاف ما لو أسلم بعد الكتابة فإنها تستمر ، نعم لو كانت مشروطة فعجز ، بيع عليه . ولو كاتب الحربي مثله ، صح . ولا تصح كتابة المرتد مطلقا ( 2 ) ، ولولي الطفل كتابة مملوكه مع الغبطة للطفل ، وكذا المجنون .
1 - في ( ت ، م ) : لو ، وفي ( ق ) : إن . 2 - عن فطرة وغيره . ( ابن المؤلف )