responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > كتاب العتق < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق وشرط المحل : كونه مملوكا ، مسلما ، غير متعلق به حق لازم .
فلا يصح عتق غير مملوكه وإن أجاز مالكه أو ملكه ( 1 ) بعد ، نعم لو نذر العتق عند الملك وجب عليه ، وحينئذ إن كان صيغة نذره : لله علي أن أعتق فلانا إن ملكته ، فلا بد من إنشاء صيغة العتق .
وإن كان صيغة نذره : لله علي إن ملكت فلانا فهو حر ، فإنه ينعتق بمجرد ملكه ، من غير مباشرة جديدة .
ولا يصح عتق الكافر مطلقا ( 2 ) ، وقيل : يصح مع النذر ، وقيل : بالصحة مطلقا ، والأول أقوى .
والمراد بنذر عتق الكافر : أنه لو نذر عتق أول ما يملك ، فكان كافرا ، أو : عتق هذا العبد إذا ملكه فظهر كافرا ، أو : قصد بالنذر استمالة العتق إياه إلى الإسلام ، أما لو كان الكفر باعثا على العتق ونذره ، كان باطلا لأنه معصية .


1 - أثبتنا ( أو ملكه ) من ( ع ) . 2 - بنذر وغيره . ( ابن المؤلف )

229

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست