responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 196


ولا يقع بها طلاق ، ولا إيلاء ، ولا لعان - إلا في القذف بالزنا - ويقع الظهار .
ولا توارث مطلقا ( 1 ) ، على الأقوى .
ولا نفقة إلا مع الشرط ، فيجب تعينها .
وعدتها حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما ، ومن الوفاة بشهرين ( 2 ) وخمسة أيام للأمة وضعفها للحرة ، والحامل ( 3 ) بأبعد الأجلين فيهما .
وشرط العقد : الإيجاب والقبول - كالدائم - : زوجتك ، أو : أنكحتك ، أو : متعتك نفسي ، أو : موكلتي ، أو : أمتي - مثلا - شهرا بكذا ، فيقول الزوج :
قبلت ، أو : رضيت ، وشبههما .
ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين .
ولا ينعقد بغير هذه الثلاثة ، كالدائم .
وولي العقد هنا كما تقدم .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : نكاح الإماء < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث : نكاح الإماء .
وينحصر : في العقد والملك والإباحة .
وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بإذن سيدها ، وإذن الزوجة الحرة لو كانت ، أو إجازتهما ( 4 ) ، وشرطها ما تقدم .


1 - شرط أو لا ، وشرطا نفي الإرث أو لا . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : شهرين . 3 - في ( ع ) : للحامل . 4 - في ( ع ) : إجازتها .

196

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست