responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المنقطع < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المنقطع .
وهو سائغ شرعا .
وشرط المتعاقدين : كونهما كاملين ، وإسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ، وإسلام الزوج وإيمانه ، إن كانت الزوجة كذلك .
وتحرم الوثنية ، والناصبية ، والمجسمة ، والخارجية .
والأمة على الحرة إلا بإذنها وإجازتها .
وكذا بنت الأخ على العمة ، أو بنت الأخت على الخالة .
ولا بد من ذكر المهر هنا ، فيبطل العقد بدونه .
وشرطه : الملكية ، والعلم بقدره بالكيل ، أو الوزن ، أو المشاهدة ، أو الوصف ، ولا حد له قلة وكثرة .
ويجب بالعقد ، واستقراره مشروط بمضي المدة ممكنة ، فإن أخلت ببعضها ، سقط بالنسبة .
ولو وهبها المدة قبل الدخول ، سقط النصف ، كالطلاق في الدائم .
وذكر الأجل شرط فيه ، بما لا يحتمل الزيادة ولا النقيصة .
ولو أخلا به سهوا ، بطلت ، وعمدا ينقلب دائما .
ويجوز تأخيره ( 1 ) عن العقد واتصاله ، ولو أطلقا ، اقتضى الاتصال .
ويجوز شرط السائغ ، كالإتيان ليلا أو نهارا ، مرة أو مرارا ، و ( 2 ) الزمان المعين .


1 - كما لو أوقع العقد في رجب على رمضان - مثلا - صح على الأقوى ، فلا يصح له حينئذ نكاح أختها فيما بينهما ، ولا يجوز لها أيضا أن تنكح غيره في تلك المدة المتوسطة . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ع ) : في .

195

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست