responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 171


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقف < / فهرس الموضوعات > كتاب الوقف وشرطه : التنجيز ، والدوام ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه .
وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، ويمكن إقباضها .
ويصح وقف الفضولي مع الإجازة .
والمشاع كالمقسوم .
وشرط الواقف : الكمال ، وعدم الحجر .
والموقوف عليه : وجوده ، وصحة تملكه ، وإباحة الوقف عليه .
وصيغته الصريحة : وقفت ، وفي أوقفت قولان ، أقربهما عدم الاكتفاء .
أما ( 1 ) ما عداهما ك‌ : حبست ، وسبلت ، وحرمت ، وتصدقت ، فتفتقر إلى القرينة .
ولا بد من القبض بإذن الواقف ، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة .


1 - في ( ت ، م ) : و .

171

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست