[ 9 ] - وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة . وشرط الرمي : العقد ، والعلم بعدد الرمي مطلقا ( 1 ) كعشرين ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر العوض وجعله للسابق ، ومعرفة المسافة والعوض ( 2 ) ، والتساوي ( 3 ) في عدد الرمي والإصابة ، وتعيين الرامي ، وإمكان الإصابة المشترطة ، وتماثل جنس الآلة ، لا المحاطة والمبادرة ، فإن أطلقا ، حمل على المحاطة . ولا يشترط تعيين البادئ ، فإن تشاحا ، أقرع . وصورة العقد - إن كان البذل من المتسابقين - أن يقول أحدهما : من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة - مثلا - فله عشرة ، فيقول الآخر : قبلت ، أو : من سبق صاحبه بالهادي أو الصلوان - مثلا - فله عشرة ، فيقبل الآخر . وإن كان البذل من أجنبي ، قال : من سبق منكما ، فله عشرة ، فيقولان : قبلنا . وإن شرطا المبادرة ، قال الموجب : من بدر منا إلى إصابة خمسة من عشرة ، فله كذا ، فيقول الآخر : قبلت . وإن شرطا المحاطة - وهي : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة - فيقول الموجب : من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة ، فله كذا ، وشرطت إسقاط ما نتساوى ( 4 ) فيه من الإصابة ، فيقول الآخر : قبلت . وبهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك ، فليتأمل ( 5 ) .
1 - أي : في المبادرة والمحاطة . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الغرض . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : فالمساوي . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : يتساوى . 5 - أثبتناها من ( ع ) .