responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 170


[ 9 ] - وتعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة .
وشرط الرمي : العقد ، والعلم بعدد الرمي مطلقا ( 1 ) كعشرين ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر العوض وجعله للسابق ، ومعرفة المسافة والعوض ( 2 ) ، والتساوي ( 3 ) في عدد الرمي والإصابة ، وتعيين الرامي ، وإمكان الإصابة المشترطة ، وتماثل جنس الآلة ، لا المحاطة والمبادرة ، فإن أطلقا ، حمل على المحاطة .
ولا يشترط تعيين البادئ ، فإن تشاحا ، أقرع .
وصورة العقد - إن كان البذل من المتسابقين - أن يقول أحدهما : من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة - مثلا - فله عشرة ، فيقول الآخر : قبلت ، أو : من سبق صاحبه بالهادي أو الصلوان - مثلا - فله عشرة ، فيقبل الآخر .
وإن كان البذل من أجنبي ، قال : من سبق منكما ، فله عشرة ، فيقولان :
قبلنا .
وإن شرطا المبادرة ، قال الموجب : من بدر منا إلى إصابة خمسة من عشرة ، فله كذا ، فيقول الآخر : قبلت .
وإن شرطا المحاطة - وهي : إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة - فيقول الموجب : من سبق منا إلى إصابة خمسة من عشرة ، فله كذا ، وشرطت إسقاط ما نتساوى ( 4 ) فيه من الإصابة ، فيقول الآخر : قبلت .
وبهذه الأمثلة يظهر ما عدا ذلك ، فليتأمل ( 5 ) .


1 - أي : في المبادرة والمحاطة . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الغرض . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : فالمساوي . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : يتساوى . 5 - أثبتناها من ( ع ) .

170

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست