< فهرس الموضوعات > كتاب القراض < / فهرس الموضوعات > كتاب القراض وهو : جائز من الطرفين ، ولا بد من العقد . فالإيجاب : قارضتك ، أو : ضاربتك ، أو : عاملتك على هذا المال ، على أن الربح بيننا نصفين ، أو : متفاوتا . والقبول : قبلت ، ورضيت ، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا . ويصح اشتراط الجائز ، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا ، ولو شرط ما ينافيه ( 1 ) بطلا ( 2 ) . وشرط المتعاقدين : الكمال وجواز التصرف . ولا يشترط تعيين المدة ، نعم لو شرطت ، أفاد عدم جواز التصرف بعدها ( 3 ) . وشرط المال : كونه نقدا ، فلا يصح بالعروض ( 4 ) ، وكونه معينا ومعلوما ، ومسلما في يد العامل ، ولا بد من العمل وهو عوض الربح .
1 - كأن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يشتري . ( ابن المؤلف ) 2 - عقد والشرط . ( ابن المؤلف ) ، في ( ت ، م ) : بطل . 3 - أي : مدة الذي تعين . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : بالقروض .