responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > كتاب القراض < / فهرس الموضوعات > كتاب القراض وهو : جائز من الطرفين ، ولا بد من العقد .
فالإيجاب : قارضتك ، أو : ضاربتك ، أو : عاملتك على هذا المال ، على أن الربح بيننا نصفين ، أو : متفاوتا .
والقبول : قبلت ، ورضيت ، وشبههما من الألفاظ الدالة على الرضا .
ويصح اشتراط الجائز ، مثل أن لا يشتري إلا الثياب مثلا ، ولو شرط ما ينافيه ( 1 ) بطلا ( 2 ) .
وشرط المتعاقدين : الكمال وجواز التصرف .
ولا يشترط تعيين المدة ، نعم لو شرطت ، أفاد عدم جواز التصرف بعدها ( 3 ) .
وشرط المال : كونه نقدا ، فلا يصح بالعروض ( 4 ) ، وكونه معينا ومعلوما ، ومسلما في يد العامل ، ولا بد من العمل وهو عوض الربح .


1 - كأن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يشتري . ( ابن المؤلف ) 2 - عقد والشرط . ( ابن المؤلف ) ، في ( ت ، م ) : بطل . 3 - أي : مدة الذي تعين . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، ق ، م ) : بالقروض .

165

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست