والحيازة يحصل الاشتراك بها من الصبيين المميزين أو البالغين ، لا من المجنونين وغير المميزين ( 1 ) إن قلنا بتوقف ( 2 ) تملك المباحات على النية ، وهو الأقوى ، وإلا حصل الاشتراك مطلقا . وتكره مشاركة الذمي . ولا يضمن الشريك إلا بتعد أو تفريط . ولو قال : " لزيد في هذا المال شركة " ، قبل تفسيره بأقل من ( 3 ) النصف ، ذكره الفاضل في القواعد ( 5 . 4 ) .
1 - في ( ع ) : المميز . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : يتوقف . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : جزء . 4 - في آخر الفصل الثاني ، في أقارير المجهولة ، في رمز العاشر . ( ابن المؤلف ) . 5 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 17 ص 48 .