< فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة < / فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة وهي : معاملة على الشجر بحصة من ثمرها . وهي لازمة من الطرفين . ولا بد من الإيجاب ، وهو : ساقيتك على هذه الشجرة مدة كذا لتعمل فيه ( 1 ) ، بنصف حاصله ، مثلا . وكذا : عاملتك ، أو : سلمت إليك ، أو : صالحتك ، أو : اعمل في بستاني ( 2 ) هذا . والقبول ، وهو الرضا بذلك الإيجاب ، نحو : قبلت ، ورضيت . ويكفي الفعلي ( 3 ) ، كما تقدم . ولا بد من كون الشجر ثابتا ( 4 ) ، ينتفع بثمرته ، مع بقاء عينه . ويصح على ما له ورق ، كالتوت . ولا بد من تعيين المدة .
1 - أثبتنا ( كذا لتعمل فيه ) من ( ع ) . 2 - في ( ت ، م ) : بستان . 3 - الخلاف هنا كما تقدم ، والأقوى عدم الصحة ، ونقل الصحة في موضعين . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : نابتا .