وإذا أطلق المالك ، زرع العامل ما شاء ، ولو عين ، لم يتجاوزه ( 1 ) . ويجوز كون العمل من أحدهما ، ومن الآخر البذر والعوامل ، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة ، فإنها جائزة . والقول قول منكر زيادة المدة . ولو اختلفا في الحصة ، فالقول قول صاحب البذر . والخراج على المالك ، إلا مع الشرط . ويجوز اشتراط شئ مع الحصة ، من ذهب أو فضة . ويلزم مع السلامة ( 2 ) .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يتجاوز . 2 - فلو تلفت الثمرة ، سقط ، ولو تلف البعض ، سقط بالنسبة . ( ابن المؤلف )