responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 160


وإذا أطلق المالك ، زرع العامل ما شاء ، ولو عين ، لم يتجاوزه ( 1 ) .
ويجوز كون العمل من أحدهما ، ومن الآخر البذر والعوامل ، وكذا كل صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة ، فإنها جائزة .
والقول قول منكر زيادة المدة .
ولو اختلفا في الحصة ، فالقول قول صاحب البذر .
والخراج على المالك ، إلا مع الشرط .
ويجوز اشتراط شئ مع الحصة ، من ذهب أو فضة .
ويلزم مع السلامة ( 2 ) .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يتجاوز . 2 - فلو تلفت الثمرة ، سقط ، ولو تلف البعض ، سقط بالنسبة . ( ابن المؤلف )

160

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست