< فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات < / فهرس الموضوعات > كتاب إحياء الموات وهو : ما لا ينتفع به لعطلته ، أو لاستيجامه ، أو لعدم الماء عنه . ويملكه المحيي إن كان الإمام غائبا ، وإن كان حاضرا افتقر إلى إذنه . ولا يصح إحياء العامر وتوابعه - كالطريق - وكل ما جرى عليه ملك مسلم ، فهو له ولوارثه بعده ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا . ويشترط في الإحياء المملك ( 1 ) ستة : انتفاء يد الغير ، وانتفاء ملك سابق ، وانتفاء كونه حريما لعامر ( 2 ) ، وأن لا يكون مشعرا للعبادة ، أو مقطعا ، أو محجرا . والمرجع في تحقيق الإحياء إلى العرف . والمشتركات : المساجد ، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به ، ولو استبق اثنان ، أقرع إن لم يمكن الجمع . والمياه المباحة ، فمن اغترف شيئا منها بنية التملك ، ملكه ، وإلا فهو أولى .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : المتملك . 2 - في ( ت ، م ) : للعامر .