< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب < / فهرس الموضوعات > كتاب الغصب وهو : استقلال اليد على مال الغير عدوانا . ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب . ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، ولا اعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك ، والمثلي بمثله ( 1 ) ، فإن أعوز ، فأقصى ( 2 ) القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، على الأقوى . ومع رد العين سليمة ، فلا عبرة بنقص القيمة بالنسبة إلى السوق ولو زادت فالزيادة للمالك ، ولو نقصت ، رد العين مع الأرش . ويعتبر ( 3 ) في الأرش أعلى درجاته . ويلزمه أجرة العين مدة الغصب ، إن كانت مما له أجرة . ويجب رد العين ما دامت باقية ، ولو احتيج إلى أجرة ، فعلى الغاصب . ولو تصرف الغاصب بأحد العقود ، وقف على إجازة المالك ، كما لو باع أو آجر .
1 - في ( ت ، م ) : مثله . 2 - أي : أعلى . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : يعين .