إسم الكتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود ( عدد الصفحات : 354)
< فهرس الموضوعات > كتاب العارية < / فهرس الموضوعات > كتاب العارية وشرط المعير : أن يكون مالكا للمنفعة ، جائز التصرف . وشرط المستعير : كونه أهلا للتبرع عليه بعقد ، وأن يكون معينا . وشرط المستعار : كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة ، فلا تصح استعارة آلات الملاهي ، ولا الجارية للاستمتاع . والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها . وتصح مطلقة ومقيدة بمدة . ولا يلزم . وثمرته التبرع بالمنفعة . فالإيجاب : أعرتك هذه العين ، أو : انتفع بها ، أو : خذها للانتفاع ، وأمثال ذلك . والقبول : قبلت ، واستعرت ، وشبهها ( 1 ) . ويكفي الفعل ( 2 ) في القبول ، ولا يكفي في الإيجاب ، إلا مع القرينة . وتصح إعارة الصبي بإذن وليه .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شبههما . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : الفعلية .