ولا يضمن إلا بالتعدي والتفريط ، أو اشتراط الضمان ، أو بكونها ذهبا أو فضة .ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة ، جاز قطعا .ولو شرطه ( 1 ) مع التعدي أو التفريط ، فالأقوى الصحة .
1 - في ( ت ، م ) : شرط ، وفي ( ق ) : شرط .