< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح ويصح مع الإقرار والإنكار . ويلزم بالإيجاب والقبول . ويشترط : صدورهما من الكامل الجائز التصرف ، وما يتصالحان به وعليه . وهو أصل في نفسه . وليس طلبه إقرارا . ويصح على كل من العين والمنفعة ، بمثله وجنسه ومخالفه . ولا يعتبر في الصلح على النقدين ( 1 ) التقابض في المجلس ، نعم لا يصح مؤجلا . وصورته : صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا ، أو : على ما تستحق في هذه الدار بكذا ، أو : على هذه الدار بكذا . فيقول الآخر : قبلت ، وشبهه . ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه ، مثلا ، أو على إخراج