responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلح ويصح مع الإقرار والإنكار .
ويلزم بالإيجاب والقبول .
ويشترط : صدورهما من الكامل الجائز التصرف ، وما يتصالحان به وعليه .
وهو أصل في نفسه .
وليس طلبه إقرارا .
ويصح على كل من العين والمنفعة ، بمثله وجنسه ومخالفه .
ولا يعتبر في الصلح على النقدين ( 1 ) التقابض في المجلس ، نعم لا يصح مؤجلا .
وصورته : صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا ، أو : على ما تستحق في هذه الدار بكذا ، أو : على هذه الدار بكذا .
فيقول الآخر : قبلت ، وشبهه .
ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه ، مثلا ، أو على إخراج


1 - في ( ت ، م ) : التقديرين .

139

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست