وحينئذ إن لم يحضره ، لزمه أداء ما عليه . ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا ، لزمه إحضاره حسب ( 1 ) . ولو قال : علي كذا إلى كذا ، إن لم أحضره ، لزمه ما شرط من المال مطلقا ( 2 ) ، ويرجع بأقل الأمرين .
1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - سواء زاد عما في ذمة المكفول عنه أو لا ، تغاير الجنس أو لا ، تبعا للرواية . ( ابن المؤلف )