< فهرس الموضوعات > كتاب الحجر < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجر وأسبابه ستة : الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس . فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا ( 1 ) ، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك التصرف . والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث ، إلا مع الإذن أو الإجازة . والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة ، ويكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر ، ولا يزول إلا بحكم الحاكم . والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به ، مع إذن الغرماء ، وكون ماله قاصرا عن ديونه الحالة ، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال ، لا ما لا يصادفه كالطلاق ، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب . ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين ، ويحكم الحاكم برفعه ( 2 ) ، وقيل : يكفي الوفاء .
1 - أي : في جميع المال ، سواء الثلث وغيره . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : بيسره .