responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > كتاب الحجر < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجر وأسبابه ستة :
الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس .
فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا ( 1 ) ، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك التصرف .
والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث ، إلا مع الإذن أو الإجازة .
والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة ، ويكفي ظهور السفه في ثبوت الحجر ، ولا يزول إلا بحكم الحاكم .
والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به ، مع إذن الغرماء ، وكون ماله قاصرا عن ديونه الحالة ، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في المال ، لا ما لا يصادفه كالطلاق ، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب .
ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين ، ويحكم الحاكم برفعه ( 2 ) ، وقيل :
يكفي الوفاء .


1 - أي : في جميع المال ، سواء الثلث وغيره . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : بيسره .

131

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست