responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > كتاب الدين < / فهرس الموضوعات > كتاب الدين وهو مكروه ، إلا مع الحاجة .
وسببه ( 1 ) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا .
والعقد قد ( 2 ) يكون قرضا وغيره .
والبحث هنا في القرض ، ويحتاج إلى إيجاب وقبول .
فالإيجاب : أقرضتك هذا ، أو : تصرف فيه ، أو : انتفع به ، أو : أسلفتك ، أو : ملكتك ، أو : خذه مثلا وقيمة ، وعليك رد عوضه ، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك .
والقبول : كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب ، من غير حصر في عبارة ، ك‌ : قبلت ، ورضيت ، واقترضت .
ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه - كسبق الوعد - وكذا القبول الفعلي ، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف .
ويشترط في المقرض والمقترض : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف .


1 - في ( ت ، ق ، م ) : شبهه . 2 - أثبتنا ( قد ) من ( ع ) .

127

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود نویسنده : علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست