< فهرس الموضوعات > كتاب الدين < / فهرس الموضوعات > كتاب الدين وهو مكروه ، إلا مع الحاجة . وسببه ( 1 ) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا . والعقد قد ( 2 ) يكون قرضا وغيره . والبحث هنا في القرض ، ويحتاج إلى إيجاب وقبول . فالإيجاب : أقرضتك هذا ، أو : تصرف فيه ، أو : انتفع به ، أو : أسلفتك ، أو : ملكتك ، أو : خذه مثلا وقيمة ، وعليك رد عوضه ، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك . والقبول : كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب ، من غير حصر في عبارة ، ك : قبلت ، ورضيت ، واقترضت . ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه - كسبق الوعد - وكذا القبول الفعلي ، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف . ويشترط في المقرض والمقترض : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف .
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شبهه . 2 - أثبتنا ( قد ) من ( ع ) .